للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويتوضأ بالمد , ويغتسل بالصاع , فإن أسبغ بدونهما أجزأه.

ــ

تَطَهَّرُ بها؟ فقال: «سُبْحَانَ الله، تَطَهَّرِينَ بِهَا». فقالت عائِشَةُ: تَتَبَّعِينَ بها أثَرَ الدَّمِ. رَواه مسلمٌ (١). الفِرْصَةُ: هي القِطْعَةُ مِن كلِّ شيءٍ.

والمِسْكُ: الأذْفَرُ الخالِصُ.

١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويَتَوَضَّأ بالمُدِّ، ويَغْتَسِلُ بالصّاعِ، فإن أسْبَغَ بدُونِهما أجْزأه) المُدُّ رَطْلٌ وثُلُثٌ بالعِراقِيِّ، والصّاعُ أربعةُ أمْدادٍ،


(١) في: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٦١. كما أخرجه أبو داود، في: باب الاغتسال من الحيض، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧٥. وابن ماجه، في: باب في الحائض كيف تغتسل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٤٧، ١٤٨. وشؤون الرأس: موصل قبائلها.