للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْحُدُودِ

لَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ.

ــ

كِتابُ الحُدُودِ

٤٣٦٩ - مسألة: (ولَا يَجِبُ الحَدُّ إلَّا على بالِغٍ عاقِلٍ عالِمٍ بالتَّحْرِيمِ) [أمَّا البُلوغُ والعَقلُ، فلا خِلافَ في اعْتِبارِهما في وُجوبِ الحَدِّ، وصِحّةِ الإِقْرار] (١). [ولا يجبُ على صَبِىٍّ ولا مَجْنونٍ] (٢)؛ [لأنَّهما قد رُفِعَ القَلَمُ عنهما] (١)؛ [لقَوْلِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٣): «رُفِعَ القَلَمُ [عَنْ ثَلَاثٍ] (٤)؛ عَن الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وعَنِ المَجْنُونِ حَتُّى يُفِيقَ، وعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ». رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِىُّ (٥)، وقال: حديثٌ حسنٌ. وفى حديثِ ابنِ عباسٍ، في قِصَّةِ ماعِزٍ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سأل قَوْمَه: «أَمَجْنُونٌ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: م.
(٣) في م: «قال عليه الصلاة والسلام».
(٤) سقط من: م.
(٥) تقدم تخريجه في ٣/ ١٥. وانظر طرق الحديث في الإرواء ٢/ ٤ - ٧.