(٢) من حديث أبى هريرة أخرجه البخارى، في: باب سؤال المقر هل أحصنت، من كتاب الحدود، وباب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد. . .، من كتاب الأحكام. صحيح البخارى ٨/ ٢٠٧، ٩/ ٨٥، ٨٦. ومسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٥٣. من حديث جابر بن عبد اللَّه أخرجه أبو داود، في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٥٩. والترمذى، في: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٠٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٢٣. (٣) في: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٥٢. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٤٠، ١٥٤، ١٥٥. (٤) سقط من: الأصل.