للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ قَال: إِنْ قُمْتِ فَقَعَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. أَوْ: إِنْ قَعَدْتِ إِذَا قُمْتِ. أَوْ: إِنْ قَعَدْتِ إِنْ قُمْتِ. لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ.

ــ

لَغْوًا، والأصْلُ اعْتِبارُ كَلامِ المُكَلَّفِ. وقيلَ: يَقَعُ الطَّلاقُ في الحالِ. وهذا قولُ بعضِ أصحابِ الشافعيِّ، لأنَّها بعدَ الإِثْباتِ تُسْتَعْملُ لغيرِ المَنْعِ، كقَوْلِه تعالى: {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} (١)، {وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ} (٢). وإن قال: أردتُ أن أجْعلَ لها جوابًا. دُيِّنَ. [وهل] (٣) يُقْبَلُ في الحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ على رِوايَتَينِ.

٣٥٥٧ - مسألة: (وإن قَال: إن قُمْتِ فَقَعَدْتِ فَأنْتِ طَالقٌ) أو: إنْ قُمْتِ ثم قَعَدْتِ (لم تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ) لأنَّهُمَا حَرْفَا تَرْتِيبٍ، وكذلك إن قال (إن قَعَدْتِ إذَا قُمْتِ. أو: إنْ قَعَدْتِ إنْ قُمْتِ) لأنَّ اللَّفْظَ اقْتَضَى تَعْلِيقَ الطَّلاقِ بِالْقُعُودِ بَعْدَ الْقِيَامِ.

فصل: وإن قال: إن قُمْتِ إذا قَعَدْتِ. أو: إن قُمْتِ إن قَعَدْتِ.


(١) سورة الواقعة ٧٦.
(٢) سورة القصص ٦٤.
(٣) سقط من: الأصل.