للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لم تَطْلُقْ حتى تَقْعُدَ ثم تقومَ. وكذلك إن قال: أنتِ طالقٌ إن أكَلْتِ إذا لَبِسْتِ. أو: إن أكَلْتِ إن لَبسْتِ. أو: إن أكَلْتِ متى لَبِسْتِ. لم تَطْلُقْ حتى تَلْبَسَ ثم تَأْكُلَ. ويُسَمِّيه النَّحْويُّونَ اعْتِراضَ الشَّرْطِ على الشَّرْطِ، فيَقْتَضِي تقْديمَ المُتَأَخِّرِ وتأْخِيرَ المتقدِّمِ؛ لأنَّه جَعَلَ الثَّانِيَ في اللَّفْظِ شَرْطًا للذي قبلَه، والشَّرْطُ يَتَقَدَّمُ المَشْروطَ، قال اللهُ تعالى: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْويَكُمْ} (١). فلو قال لامرأتِه: إن أعطيتُكِ، إن وعدْتُكِ، إن سألْتِيني (٢)، فأنتِ طالقٌ. لم تَطْلُقْ حتى تسْألَه، ثم يَعِدَها، ثم يُعطِيهَا؛ لأنَّه شَرَطَ في العَطِّيَّةِ الوَعْدَ، وفي الوعدِ السُّؤال، فكأنَّه قال: إن سألْتِيني (٢)، فوعَدْتُكِ، فأعْطَيتُكِ. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ. وقال القاضي، إذا كان


(١) سورة هود ٣٤.
(٢) في الأصل: «سألتني».