للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَوَلَدُ الزِّنَى،

ــ

٣٧٦٢ - مسألة: (و) يُجْزِئُ (١) عِتْقُ (وَلَدِ الزِّنَى) وهذا قولُ أكثرِ أهلَ العلمَ. رُوِيَ ذلك عن فَضالةَ بنَ عُبَيدٍ، وأبي هُرَيرَةَ. وبه قال ابنُ المُسَيَّبِ، والحسَنُ، وطاوُسٌ، والشافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيدٍ، وابنُ المُنْذِرِ. ورُوِيَ عن عَطاءٍ، والشَّعْبِيِّ، والنَّخَعِيِّ، والأوْزَاعِيِّ، وحَمَّادٍ، أنَّه لا يُجْزِئُ؛ لأنَّ أبا هُرَيرَةَ، رَضِيَ اللهُ عنه، روَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «وَلَدُ الزِّنَى شَرُّ الثَّلاثَةِ». قال أبو هُرَيرَةَ: ولأنْ أُمَتِّعَ (٢) بسَوْطٍ في سبيلِ اللهِ، أحَبُّ إليَّ منه. رواه أبو داودَ (٣). ولَنا، دُخُولُه في مُطْلَقِ قولِه تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ). ولأنَّه مَمْلُوكٌ مسلمٌ كامِلُ العَمَلِ، لم يُعْتَضْ (٤) عن شيءٍ منه (٥)، ولا اسْتُحِقَّ


(١) في م: «يجوز».
(٢) أي: لأن أُعطِيَ بسوط. انظر: عون المعبود ٤/ ٥٢.
(٣) في: باب في عتق ولد الزنى، من كتاب العتق. سنن أبي داود ٢/ ٣٥٣، ٣٥٤. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣١١.
(٤) في م: «يعتق».
(٥) سقط من: م.