أو مُتَغَيِّرًا، فعليه أَرْشُ نَقْصِه) [لأنَّه نَقْصٌ](١) حصلَ بجِنايَتِه، أشْبَهَ ما لو نَقَصَه مع بقَائِه.
٤٢٩٣ - مسألة:(وعنه في الظُّفْرِ إذا نَبَتَ على صِفَتِه، خَمْسَةُ دَنانِيرَ، وإن نَبَتَ أَسْوَدَ) مُتَغَيِّرًا (عَشَرَةٌ) والتَّقْدِيراتُ بابُها التَّوْقِيفُ، ولا نَعلمُ فيه تَوْقِيفًا، والقِياسُ أنَّه لا شئَ فيه إذا عاد على صِفَتِه. وإن نَبَتَ مُتَغَيِّرًا ففيه حُكومةٌ.