إلا أنْ يَكُونَ وَلَدُ الْأبَوَينِ أُخْتًا وَاحِدَةً، فَتَأْخُذَ تَمَامَ النِّصْفِ، وَمَا فَضَلَ لَهُمْ. وَلَا يَتَّفِقُ هَذَا فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْضٌ غَيرُ السُّدْسِ. فَإِذَا كَانَ جَدٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَبَوَينِ وَأُخْتٌ مِنْ أَبٍ، فَالْمَالُ بَينَهُمْ عَلَى أرْبَعَةٍ؛ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ، ثُمَّ رَجَعَتِ الْأُخْتُ
ــ
وههُنا سببُ اسْتِحْقاقِ الإِخْوةِ للميراثِ الأُخُوَّةُ والعُصُوبةُ، فأيُّهما قَوِي حَجَب الآخرَ وأخَذ مِيراثَه. وقد مُثِّلَت هذه المَسْأَلةُ بمسألةٍ في الوَصايا، وهي إذا وَصّى لرجلٍ بثُلُثِ مالِه، ولآخَرَ بمائةٍ، ولثالثٍ بتَمامِ الثُّلُثِ على المائَةِ، وكان ثُلُثُ المالِ مِائَتَين، فإنَّ المُوصَى له بالمائةِ يُزاحِمُ صاحِبَ الثُّلُثِ بصاحِبِ التَّمامَ في حالِ الرَّدِّ، فيُقاسِمُه الثُّلُثَ نِصْفَين، ثم يَخْتَصُّ صاحبُ المائَةِ بها، ولا يَحْصُلُ لصاحِبِ التَّمامِ شيءٌ.
٢٧٨٩ - مسألة: (إلَّا أن يكونَ ولدُ الأبَوَين أُخْتًا واحدَةً، فتأْخُذُ تَمامَ النِّصْفِ، وما فَضَلَ) فهو (لهم. ولَا يَتَّفِقُ هذا في مَسألَةٍ فيها فَرْضٌ غيرُ السُّدْسِ) لأنَّ أدْنَى ما يَأْخُذُ الجَدُّ الثُّلُثُ مِن الباقِي، والأُختُ النصفُ، فالباقِي بعدَهما هو السُّدْسُ. (فإذَا كان جَدٌّ وأُختٌ من أبَوين وأُختٌ مِن أبٍ، فالمالُ بينَهم على أرْبَعَةٍ؛ للجَدِّ سَهْمان، ولكلِّ أُختٍ سَهْمٌ، ثم رَجَعَتِ الأُخْتُ مِن الأبوَين) على أُختِها لأبِيها، فَأخَذَت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute