للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَأَقَلُّ ذَلِكَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ في الْفَرْجِ، فَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ،

ــ

٤٤١٠ - مسألة: (وَأَقَلُّ ذَلِكَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ في الفَرْجِ) لأَنَّ أحْكامَ الوَطْءِ تَتَعَلَّقُ به، ولا تَتَعَلَّقُ بما دُونَه.

٤٤١١ - مسألة: (فإنْ وَطِئَ دُونَ الفَرْجِ) فلا حَدَّ عليه؛ لِما روَى ابنُ مسعودٍ أنَّ رَجُلًا جاء إلى النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إنِّى وَجَدْتُ امْرأةً في البُسْتانِ، فأصَبْتُ منها كلَّ شئٍ، غيرَ أنِّى لم أنْكِحْها، فافْعَلْ بى ما شِئْتَ. فَقَرَأَ عليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} الآية (١). رَواه النَّسائِىُّ (٢). وعليه التَّعْزِيرُ؛ لأنَّه مَعْصِيَةٌ ليس فيها حَدٌّ ولا كَفَّارَةٌ، فأشْبَهَ ضَرْبَ النَّاسِ والتَّعَدِّىَ عليهم. وظاهِرُ الحديثِ يَدُلُّ على أنَّه لا تَعْزِيرَ عليه إذا جاء تائِبًا؛


(١) سورة هود ١١٤.
(٢) في: باب من اعترف بما لا تجب فيه الحدود. . .، من كتاب الرجم. السنن الكبرى ٤/ ٣١٦.
كما أخرجه البخارى، في: باب قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ. . .}، من كتاب التفسير -سورة هود- صحيح البخارى ٦/ ٩٤. ومسلم، في: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، من كتاب التوبة. صحيح مسلم ٤/ ٢١١٥ - ٢١١٧ وأبو داود، في: باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع. . .، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٦٩. والترمذى، في: باب ومن سورة هود، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١١/ ٢٧٦ - ٢٨٠. وابن ماجه، في: باب ذكر التوبة، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٢١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٤٥، ٤٤٩.