للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ؛ أَحَدُهَا، السَّرِقَةُ؛ وَهِىَ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ. وَلَا قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، وَلَا

ــ

تعالى في مَواضِعِها، وأجْمَعَ المسلمون على وُجُوبِ قَطْعِ السَّارِقِ في الجملةِ.

٤٤٧٦ - مسألة: (وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ؛ أَحَدُهَا، السَّرِقَةُ؛ وَهِىَ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ) ومنه اسْتِراقُ السَّمْعِ، ومُسارَقَةُ النَّظرَ، إذا كان يَسْتَخفِى بذلك.

٤٤٧٧ - مسألة: (ولا قَطْعَ على مُنْتَهِبٍ، ولا مُخْتَلِسٍ، ولا


= والوضيع، من كتاب الحدود. صحيح البخارى ٥/ ١٩٢، ١٩٣، ٨/ ١٩٩. ومسلم، في: باب قطع السارق الشريف وغيره. . .، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٥.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الحد يشفع فيه، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٥. والنسائى، في: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين. . . في المخزومية التى سرقت، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦٤ - ٦٨. وابن ماجه، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥١. والدارمى، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٣. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٦٢.