للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كُلُّ مَنْ أعتَقَ عَبْدًا، أَوْ عَتَقَ عَلَيهِ بِرَحِمٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ تَدْبِيرٍ، أو اسْتِيلَادٍ، أو وَصِيَّةٍ بِعِتْقِهِ، فَلَهُ عَلَيهِ الْوَلَاءُ، وَعَلَى أولَادِهِ مِنْ زَوْجَةٍ مُعْتَقَةٍ، أوْ مِنْ أَمَتِهِ، وَعَلَى مُعْتِقِيهِ وَمُعْتِقِي أَوْلَادِهِ وَأوْلَادِهِمْ وَمُعْتِقِهمْ، أبَدًا مَا تَنَاسَلُوا.

ــ

قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حديث حسن صحيح. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُم» (١). [حديث صحيح] (٢). وروَى الخَلَّالُ بإسْنادِه عن [عبد الله] (٣) ابنِ أبي أوْفَى، قال: قال لي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الولَاءُ لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ» (٤).

٢٨٨٤ - مسألة: (كل مَن أعْتَقَ عبدًا، أو عَتَق عليه برَحِمٍ، أو كِتابَةٍ، أو تَدْبيرٍ، أو اسْتِيلادٍ، أو وصيةٍ بعتقِه، فله عليه الولاءُ، وعلى أولادِه مِن زوجةٍ مُعْتَقَةٍ أو مِن أمتِه، وعلى مُعْتَقِيه ومُعْتَقِي أولادِه وأولادِهم


(١) تقدم تخريجه في ٧/ ٢٩١. ويضاف إليه للفظ الحديث هنا: وأخرجه البخاري في: باب مولى القوم من أنفسهم. . . .، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٨/ ١٩٣. والدارمي، في: باب في مولى القوم. . . .، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٤٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٤٨، ٤/ ٣٤٠.
(٢) في الأصل: «حديثان صحيحان».
(٣) سقط من: م.
(٤) تقدم تخريجه ٧/ ٢٩٢ من حديث ابن عمر، وأخرجه الدارمي، في: باب بيع الولاء، كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٣٩٨. عن ابن مسعود. وعزاه صاحب الكنز للطبراني في الكبير عن عبد الله بن أبي أوفى. كنز العمال ١٠/ ٣٢٤.