للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ إِزَالةِ النَّجَاسَةِ

لَا تَجُوزُ إِزَالتهَا بِغَيرِ الْمَاء. وَعَنْهُ، مَا يَدُلُّ عَلَى أنَّهَا تُزَالُ بِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ مُزِيل؛ كَالْخَلِّ، وَنَحْوهِ.

ــ

بابُ إزالةِ النَّجاسَةِ

(لا تَجُوزُ إزالتُها بغيرِ الماءِ) في المَشْهُورِ مِن المَذْهَبِ. وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، ومحمدُ بنُ الحسنِ، وزُفَرُ. ورُوِيَ عن أحمدَ (ما يَدُلُّ على أنَّها تُزالُ بكلِّ مائِعٍ طاهِرٍ مُزِيلٍ) للعَينِ والأثَرِ، (كالخَلِّ، ونَحْوه) وماءِ الوَرْدِ، وماءِ الشَّجَرِ ونَحْوه. وهو قَوْلُ أبي حنيفةَ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِناءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا». مُتَّفَقٌ عليه (١).


(١) أخرجه البخاري، في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان إلخ، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٤. ومسلم في: باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٤، ٢٣٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء بسؤر الكلب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٧، ١٨. والترمذي، في: باب ما جاء في سؤر الكلب، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١٣٣. والنسائي، في: باب سؤر الكلب، وفي: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ الكلب فيه، وفي: باب تعقير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، من كتاب الطهارة، وفي: باب سؤر الكلب، وفي: باب تحفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ٤٦، ٤٧، ١٤٤، ١٤٥. وابن ماجه، في: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٠. والدارمي، في: باب في ولوغ الكلب، في كتاب الصلاة والطهارة، سنن الدارمي ١/ ١٨٨. والإمام مالك، في: باب جامع الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٥، ٢٥٣، ٢٦٥، ٢٧١، ٣١٤، ٣٦٠، ٣٩٨، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٦٠، ٤٨٠، ٤٨٢، ٥٠٨، ٤/ ٨٦، ٥/ ٥٦.