(٢) أخرجه البخاري، في: باب غسل الدم، من كتاب الوضوء؛ وفي: باب غسل دم الحيض، من كتاب الحيض. صحيح البخاري ١/ ٦٦، ٨٤. ومسلم، في: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٤٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من كتاب الطهارة. . . سنن أبي داود ١/ ٨٧. والترمذي، في: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٢١٩. والنسائي، في: باب دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. وفي: باب دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ١٢٦، ١٢٧، ١٦٠، ١٦١ وابن ماجه، في: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الطهارة ١/ ٢٠٦. والدارمي، في: باب في دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الصلاة والطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٧. والإمام مالك، في: باب جامع الحيضة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦٠، ٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣. وجاء «فلتقرضه» عند الإمام أحمد، وورد: «فلتقْرُصْه» و «ثم اقْرُصيه». و «ثم تقرصُه» في بقية المواضع. (٣) أخرجه البخاري، في: باب يهريق الماء على البول، من كتاب الوضوء، وفي: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يسروا ولا تعسروا، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ١/ ٦٥، ٨/ ٣٧. ومسلم، في: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٦، ٢٣٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب الأرض يصيبها البول، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٩٠، ٩١. والترمذي، في: باب ما جاء في البول يصيب الأرض، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٢٤٣، ٢٤٤. والإمام مالك، في: باب ما جاء في البول قائمًا وغيره، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦٤، ٦٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٩، ٢٨٢، ٣/ ١١٠، ١١١، ١٦٧.