للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا أذِنَا لَهُ فِي الْبَيعِ، لَمْ يَبعْ إلَّا بنَقْدِ الْبَلَدِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقُودٌ، بَاعَ بجِنْسِ الدَّينِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جنْسُ الدَّينِ، بَاعَ بِمَا يَرَى أَنَّهُ أَصْلحُ.

ــ

١٨٠٢ - مسألة: (فإن أذِنا له في البَيعِ، لم يَبعْ إلَّا بنَقْدِ البَلَدِ، فإن كان فيه نُقُود، باع بجِنْسِ الدَّينِ) وجُمْلَةُ ذلك، أنَّهما إذا أذِنا للعَدْلِ في البَيعِ، ولم يُعَيِّنا نَقْدًا، لم يَبعْ إلَّا بنَقْدِ البَلَدِ؛ لأنَّ الحَظَّ فيه. فإن كان فيه نُقُودٌ، باع بأغْلَبِها؛ لذلك (١). فإن تَسَاوَت، فقال: القاضِي: يَبِيعُ بما يُؤَدِّيه إليه اجْتِهادُه. وهو قولُ الشَّافعيِّ؛ لأنَّه الأحَظ. فإن تَساوَتْ، بِيعَ بجِنْسِ الدَّينِ. والذي ذَكَرَه شَيخُنا (٢) أنَّ النُّقُودَ إذا تَساوَتْ قَدَّمَ البَيعَ بجِنْسِ الدَّينِ على البَيعِ بما يَرَى فيه الحَظَّ؛ لأنَّه يُمْكِنُ القَضاءُ منه (فإن لم يَكُنْ فيها جِنْسُ الدَّينِ) وتَساوَتِ النُّقُودُ عندَه في الحَظِّ، عَيَّنَ الحاكِمُ له ما يَبيعُه به. وإن عَيَّنا له نَقْدًا، لم يَجُزْ أن يُخَالِفَهما؛ لأنَّ الحَقَّ لهما، وإنِ اخْتَلَفا، لم يُقْبَلْ قولُ واحِدٍ منهما؛ لأنَّ لكلِّ واحِدٍ


= كما أخرجه ابن ماجة، في: باب العارية، من كتاب الصدقة. سنن ابن ماجة ٢/ ٨٠٢. والدارمي، فهي: باب في العارية مؤداة، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦٤. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨، ١٢.
(١) في ر ١، ق: «كذلك».
(٢) في: المغني ٦/ ٤٧٥.