للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا فِي الظِّئْرِ وَنَقْعِ الْبِئْرِ، يَدْخُلُ تَبَعًا.

ــ

أسْخاله (١)، ونحوَها، ولا ليَأخُذَ صُوفَها وشَعَرَها ووَبَرَها، ولا اسْتِئْجارُ شَجَرةٍ ليَأخُذَ ثَمَرَتَها أو شيئًا مِن عَينها؛ لِما ذَكَرْناه.

٢١٦٩ - مسألة: (إلَّا في الظِّئْرِ ونَقْعِ (٢) البِئْرِ، يَدْخُلُ تَبَعًا) أمّا الظِّئْرُ فقد سَبَقَ ذِكْرُها. وأمّا نَقْعُ البِئرِ، فقال ابنُ عَقِيل: يَجُوزُ اسْتِئْجارُ


(١) في م: «أسخالها». وهي أولاد الإبل والبقر والغنم.
(٢) في م: «نفع» بالفاء الموحدة.