للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإذَا تَمَّ الْعَقْدُ، وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَهَا، وَكَانَتْ حُرَّةً يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا،

ــ

إليه شَطْرُهُ». روَاه البُخارِىُّ (١).

٣٣٣١ - مسألة: (وَإذَا تَمَّ الْعَقْدُ، وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَهَا، وَكَانَتْ حُرَّةً يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا) لأَنَّ بالعَقْدِ يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ تَسْليمَ المُعَوَّضِ، كما تَسْتَحِقُّ المرأة تَسْليمَ العِوَضِ، وكما [يَسْتحِقُّ المُسْتَأْجِرُ] (٢) تسليمَ العَيْنِ المُسْتَأجَرَةِ، ويُسْتَحَقُّ عليه الأُجْرَةُ به. وقولُه: و (٣) كانت حُرَّةً. لأَنَّ الأمةَ لا يجبُ تَسْلِيمُها إلَّا باللَّيلِ، على ما نَذْكُرُه. ويُشْتَرطُ إمْكانُ الاسْتِمْتاعِ بها، فإن كانت صغيرةً لا


(١) في: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٣٩.
كما أخرجه مسلم، في: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١١. وأبو داود، في: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، من كتاب الصوم. سنن أبى داود ١/ ٥٧٢. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٣٠٩. وابن ماجه، في: باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٦٠. والدارمى، في: باب النهى عن صوم المرأة تطوعًا. . .، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٦٤.
(٢) في م: «تستحق المستأجرة».
(٣) في الأصل: «إذا».