للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وحَقُّ الزَّوْج عليها أعْظَمُ مِن حَقِّها عليه، قال اللَّهُ تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (١). وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحْدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ، لأَمَرْتُ النِّساءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْواجِهِنَّ؛ لِما جَعَل اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الحَقِّ». روَاه أبو داودَ (٢). وقال: «إذا باتتِ المَرْأةُ مُهاجِرَةً (٣) فِراشَ زَوْجِها، لَعَنَتْها الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ». مُتَّفَقٌ عليه (٤). وقال لامْرأةٍ: «أذَاتُ زَوْجٍ أنْتِ؟» قالت: نعم. قال: «فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ» (٥). وقال: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِه إِلَّا بإذْنِه، وما أَنْفَقَتْ مِن نَفقَةٍ بغيرِ إذْنِه فإنَّه يُرَدُّ


= كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١١٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٠، ٤٧٢.
(١) سورة البقرة ٢٢٨.
(٢) في: باب في حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٤. كما أخرجه بنحوه الترمذى، في: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١٠٩. وابن ماجه، في: باب حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٥٨، ٤/ ٣٨١، ٥/ ٢٢٧، ٢٢٨، ٦/ ٧٦. وصححه في الإرواء ٧/ ٥٤ - ٥٨.
(٣) في م: «هاجرة». وهو لفظ مسلم.
(٤) أخرجه البخارى، في: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٣٩. ومسلم، في: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٩، ١٠٦٠.
كما أخرجه الدارمى، في: باب في حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٥، ٣٤٨، ٣٨٦، ٤٦٨، ٥١٩، ٥٣٨.
(٥) أخرجه النسائى، في: باب طاعة المرأة زوجها، من كتاب عشرة النساء. السنن الكبرى ٥/ ٣١٠ - ٣١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤١٩.