للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَى، فَلَا حَدَّ فِيهِ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إِنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ فَزَنَى، حُدَّ.

ــ

باطِلٍ، قُبِلَ قولُه؛ لأَنَّ عمرَ قَبِلَ قولَ المُدَّعِى الجَهْلَ بتَحْرِيمِ النِّكَاحِ في العِدَّةِ (١)، ولأَنَّ مثلَ هذا يُجْهَلُ كثيرًا، ويَخْفى على غيرِ أهلِ العلمِ.

٤٤١٦ - مسألة: (أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَى، فَلَا حَدَّ فِيهِ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إِنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ فَزَنَى، حُدَّ) لا يجبُ الحَدُّ على مُكْرَهَةٍ على الزِّنَى في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ. رُوِى ذلك عن عمرَ، والزُّهْرِىِّ، وقَتادَةَ، والثَّوْرِىِّ، والشافعىِّ، وأصحابِ الرَّأْى. ولا نعلمُ فيه مُخالفًا؛ لقولِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «عُفِىَ لأُمَّتِى عَنِ الخَطَأ، والنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٢). وعن عبدِ الجَبَّارِ بن وائلٍ، عن أبِيه، أنَّ امرأةً اسْتُكْرِهَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَدَرَأَ عنها الحَدَّ. رَواه الأَثْرَمُ (٣). قال: وأُتِىَ


(١) انظر ما تقدم تخريجه في ٢٤/ ١١٤.
وانظر ما أخرجه سعيد، في: سننه ١/ ١٨٨، ١٨٩. وابن أبى شيبة، في: المصنف ١٠/ ١٨.
(٢) بعده في الأصل، تش، ر ٣، ق، م: «رواه النسائى».
والحديث تقدم تخريجه في ١/ ٢٧٦. ولم يعزه إلى النسائى في: نصب الراية ٢/ ٦٤ - ٦٦، ولا الإرواء ١/ ١٢٣، ١٢٤.
(٣) وأخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٣٤. وابن ماجه، في: باب المستكره، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٦. والإمام أحمد في: المسند ٤/ ٣١٨. وقال الترمذى: وليس إسناده بمتصل. وانظر: الإرواء ٧/ ٣٤١.