للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

ــ

بابُ زكاةِ الخارجِ مِن الأرْضِ

والأصْلُ فيها الكِتابُ، والسُّنَّةُ، والإِجْماعُ؛ أمّا الكِتابُ فقَوْلُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (١). والزَّكاةُ تُسَمَّى نَفَقَةً، بدَلِيلِ قَوْلِه تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٢). وقال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٣). قال ابنُ عباسٍ: حَقُّه الزكاةُ المَفْرُوضَةُ. وقال مَرَّةً: العُشْرُ ونِصْفُ العُشْرِ. ومِنِ السُّنَّةِ قولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ». مُتَّفقٌ عليه (٤). وعن ابنِ عُمَرَ، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أوْ كَانَ عَثَرِيًّا (٥) العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ». أخْرَجَه البخارىُّ، وأبو داودَ (٦). وعن جابِرٍ، أنَّه سَمِع النبىَّ، -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: «فِيمَا


(١) سورة البقرة ٢٦٧.
(٢) سورة التوبة ٣٤.
(٣) سورة الأنعام ١٤١.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ٣١٠ في حديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة».
(٥) العثرى: الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر.
(٦) تقدم تخريجه في صفحة ٣٧٢.