للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ، غَسَلَ مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ سَقَطَ.

ــ

١٠٥ - مسألة: (فإن كان أقْطَعَ، غَسَل ما بَقِيَ مِن مَحَلِّ الفَرْضِ) وسَواءٌ في ذلك [اليَدان والرِّجْلان] (١)؛ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٢).

١٠٦ - مسألة: (فإن لم يَبْقَ شيءٌ، سَقَط) وُجُوبُ الغَسْلِ؛ لعَدَمِ مَحَلِّه. ويُسْتَحَبُّ أن يَمَسَّ مَحَلَّ القَطْعِ بالماءِ؛ لئَلّا يَخْلُوَ العُضْوُ مِن


(١) في م: «اليدين والرجلين».
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري ٩/ ١١٧. وأخرجه مسلم، في: باب فرض الحج مرة في العمر، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٧٥. والنسائي، في: باب وجوب الحج، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٨٣. وابن ماجه، في: باب اتباع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من المقدمة. سنن ابن ماجه ١/ ١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٧، ٢٥٨، ٣١٣، ٣١٤، ٣٥٥، ٤٤٨, ٤٥٧، ٤٦٧، ٤٨٢، ٤٥٩, ٥٠٨.