للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيَرِثُ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ مِنَ النَّسَبِ.

ــ

فَرعٌ، والفرعُ يتْبَعُ أصلَه، بشَرطِ أن يكونُوا مِن زوجَةٍ مُعتَقَةٍ أو مِن أمَتِه. فإن كانت أمُّهم حرةَ الأصلِ، فلا وَلاءَ على وَلَدِها؛ لأنَّهم يَتْبَعونها في الحريةِ والرِّقِّ، فيَتْبَعونها في عدَمِ الولاءِ، إذ ليسَ عليها ولاءٌ. وكذلك إن كان أبوهم حُرَّ الأصلِ، إذا لم يَمسَسْهُم رِقّ. فإن كان قد ثَبَت عليهم (١) مِلْكٌ فأعتِقُوا، فوَلَاوهم لمُعتِقِهم؛ للحديثِ وهو قولُه عليه الصَّلاةُ والسلامُ: «الولاءُ لمَنْ أعتَقَ». ويثْبُتُ الوَلَاءُ للمُعتِقِ على مُعتَقِي معتَقِيه (٢)، ومُعتَقِي أولادِه، ومُعتَقِهِم أبدًا ما تناسَلُوا؛ لأنَّه وَلِي نعمَتِهم، وبسبَبِه عَتَقُوا، فأشْبَه ما لو باشَرَهم بالعِتْقِ.

٢٨٨٧ - مسألة: (ويَرِثُ به عندَ عدَمِ العَصَبةِ مِن النَّسبِ) فمتى كان للمُعتَقِ عَصَبَةٌ أو [ذو فَرض] (٣)، وتَسْتَغْرِقُ (٤) فُرُوضُهم المال، فلا شيءَ للمَوْلَى، لا نَعلَمُ في هذا خِلافًا. فإن لم يكنْ له عَصَبَة ولا ذُو فَرض يَرِثُ المال كلَّه، فهو للمَوْلَى. وإن كان ذو الفَرضِ لا يَرِثُ جميعَ المالِ، فالباقي للمَوْلَى؛ لِما روَى الحسن، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «المِيراثُ للعَصَبَةِ، فإنْ لم يَكُنْ عَصَبَة فللمَوْلَى» (٥). وعنه، أنَّ رجُلًا أعتَقَ


(١) سقط من: م.
(٢) في م: «معتقته».
(٣) في م: «ذوي فروض».
(٤) في م: «تستحق».
(٥) أخرجه سعيد بن منصور، في: باب النهي عن بيع الولاء وهبته. سنن سعيد ١/ ٩٥. وهو حديث ضعيف. انظر الإرواء ٦/ ١٦٣.