للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

وَهِيَ الْأرْضُ الدَّاثِرَةُ الَّتِي لَا يُعْلَمُ أَنَّهَا مُلِكَتْ.

ــ

بابُ إحْياءِ المَوَاتِ

(وهي الأرْضُ الدّاثِرَةُ التي لا يُعْلَمُ أنَّها مُلِكَتْ) المَواتُ: الأرْضُ الدّارِسَةُ. تُسَمَّى مَيتَةً ومَواتًا ومَوَتَانًا، بفَتْحِ المِيمِ والواو. والمُوتانُ: بضَمِّ المِيمِ وسُكُونِ الواو: المَوْتُ الذَّرِيعُ. ورجل مَوْتَانُ القَلْبِ، بفَتْحِ المِيمِ وسُكُونِ الواو، يَعْنِي أعْمَى القَلْبِ، لا يَفْهَمُ. والأصْلُ في إحْياءِ المَواتِ ما روَى جابِرٌ، رَضِيَ اللهُ عَنه، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيتَةً فَهِيَ لَهُ» (١). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيِحٌ. ورَوَى سعيدُ بنُ زيدٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيتَةً فهِيَ لَهُ» (٢). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حديثٌ حَسَنٌ. وروَى مالِكٌ،


(١) أخرجه البخاري تعليقا، في: باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري ٣/ ١٣٩، ١٤٠. والترمذي، في: باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١٤٩. والدارمي، في: باب من أحيا أرضا ميتة فهي له، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٣٨، ٣٨١.
(٢) تقدم تخريجه في ١٣/ ٢٩٩.