٥٠٥٦ - مسألة:(وَتُقْبَلُ شَهادَةُ البدَوِىِّ على الْقَرَوِىِّ، والقَرَوِىِّ على البَدَوِىِّ) إذا اجْتَمَعَتِ الشُّرُوطُ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وهو قولُ ابنِ سِيرِينَ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ. واختارَه (١) أبو الخَطَّابِ (وعن أحمدَ، في شَهادةِ البَدَوِىِّ على القَرَوِيِّ: أخْشَى أن لا تُقْبَلَ. فيَحْتَمِلُ وَجْهَيْن) أحدُهما، لا تُقْبَلُ. وهو قولُ جَماعةٍ مِن أصْحابِنا، ومذْهبُ أبي عُبَيْدٍ. وقال مالكٌ كقَوْلِ أصْحابِنا، فيما عَدا