للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالْوَحْشِيِّ مِنَ الْبَقَرِ، وَالظِّبَاءِ، وَالْحُمُرِ،

ــ

الدَّجاجَ (١).

٤٦١٠ - مسألة: (والوَحْشِيُّ مِن البَقَرِ، والظِّباءِ، والحُمُرِ) يُباحُ. بَقَرُ الوَحْشِ، على اخْتِلافِ أنْواعِها، مِن الأُيَّلِ (٢)، والثَّيتَلِ (٣)، والوَعْلِ، والمَها (٤)، وكذلك الظِّبَاءُ، وسائرُ (٥) الوَحْشِ مِن الصُّيودِ كلِّها مُباحَةٌ (٦)، وتُفْدَى في الإِحْرامِ، [وحُمُرُ الوَحْشِ] (٧). وهذا كُلُّه مُجْمَعٌ عليه، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا، إلَّا ما روَى طَلْحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ، أنَّ الحِمارَ الوَحْشِيَّ إذا أَنِسَ واعْتَلَفَ، فهو بمَنْزِلَةِ الأهْلِيِّ. قال أحمدُ: وما ظَنَنْتُ أنَّه رُوِيَ في هذا شيءٌ، وليس الأمْرُ عندِي كما قال، وأهلُ العلمِ على خِلافِه؛ لأنَّ الظِّباءَ إذا تَأنَّسَتْ لم تَحْرُمْ، والأهْلِيُّ إذا تَوَحَّشَ لم يَحِلَّ، ولا يتغيَّرُ


(١) أخرجه البخاري، في: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، من كتاب المغازي، وفي: باب الدجاج، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري ٥/ ٢١٩، ٧/ ١٢٢. ومسلم، في: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. . . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٠. والترمذي، في: باب ما جاء في أكل الدجاج، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي ٨/ ٢٠، ٢١، ٢٢. والنسائي، في: باب إباحة لحوم الدجاج، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى ٧/ ١٨٢. والدارمي، في: باب في أكل الدجاج، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمي ٢/ ١٠٢، ١٠٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٩٤، ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٠١، ٤٠٦.
(٢) الأُيَّل: بضم الهمزة وكسرها، والياء فيهما مشددة مفتوحة، ذكر الأوعال، وهو التيس الجبلي.
(٣) الثيتل: جنس من بقر الوحش، أو ذكر الأروى.
(٤) المها: البقرة الوحشية.
(٥) في م: «حمر».
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) سقط من: م.