للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإن أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أشْهُرٍ، فَهُوَ وَلَدُهُ، وَالْبَيعُ بَاطِلٌ.

ــ

نَفْيُ الولَدِ المُقَرِّ به عنه مع إقْرارِه به (١)، فوَجَبَ إلْحاقُهُما به معًا. وكذلك لو أتَتْ أمتُه (٢) التي لم يعْتَرِفْ بوَطْئِها بتَوْأَمَينِ (٣)، فاعْتَرفَ بأحَدِهما، ونَفَى الآخَرَ.

٣٨٣٣ - مسألة: (وإن أعْتَقَها أو باعها بعدَ اعْتِرافِه بوَطْئِها، فأتَتْ بوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أشْهُرٍ) مِن حِينِ العِتْقِ أو البَيعِ (فهو وَلَدُه) لأنَّها حَمَلَتْ به وهي فِراشُه؛ لأنَّ أقَلَّ الحَمْلِ سِتَّةُ أشْهُرٍ، فإذا أتَتْ به لأقَلَّ مِن ذلك، عُلِمَ أنَّ حَمْلَها كان قبلَ بَيعِها، فيَلْحَقُ النَّسَبُ به، كما لو لم يَبِعْها، وتَصِيرُ أمَّ ولدٍ (والبَيعُ باطِلٌ) لأنَّها صارَتْ أمَّ ولدٍ.


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: م. وفي الأصل: «بوليديه». وفي تش، ق: «بولده». والمثبت كما في المغني ١١/ ١٣٢.
(٣) في م: «بولدين توأمين».