للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيَكُونُ الْمُشَاةُ أَمَامَهَا، وَالرُّكْبَانُ خَلْفَهَا [٤١ ظ]،

ــ

٧٩٣ - مسألة: (و) يُسْتَحَبُّ أن (يَكُونَ المُشاةُ أمامَها، والرُّكْبانُ خلفَها) أكْثَرُ أهلِ العلمِ يَرَوْن الفَضِيلَةَ للماشِى أن يَكُونَ أمامَ

الجِنَازَةِ، رُوِىَ ذلك عن أبى بكرٍ، وعُمَرَ، وعثمانَ، وابن عُمَرَ، وأبى هُرَيْرَةَ، والحسنِ بنِ علىٍّ، وابنِ الزُّبَيْرِ، وأبي قَتادَةَ، وأبي أَسِيدٍ،

وشرَيْحٍ، والقَاسِمِ بنِ محمدٍ، وسالمٍ، والزُّهْرِىِّ، ومالكٍ، والشافعىِّ. وقال الأوْزاعِىُّ، وأصحابُ الرّأْىِ: المَشْىُ خلفَها أفْضَلُ، لِما روَى ابنُ مسعودٍ، عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «الجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، وَلَا تَتْبَعُ، لَيْسَ مِنْها (١) مَنْ تَقَدَّمَهَا» (٢). وقال علىٌّ، رَضِىَ اللهُ عنه: فَضْلُ الماشِى خلفَ الجِنازَةِ على الماشِى قُدّامَها، كفَضْل المَكْتُوبَةِ على التَّطَوُّعِ، سَمِعْتُه مِن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٣). ولأنَّها مَتْبُوعَةٌ فيَجِبُ أن تُقَدَّمَ


(١) في سنن أبى داود وسنن ابن ماجه: «معها». وفى سنن الترمذى: «فيها». وفى المسند ١/ ٣٩٤، ٤١٥: «منا»
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في الإسراع بالجنازة، من كَتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٣. والترمذى، في: باب ما جاء في المشى خلف الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٣١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٧٨، ٣٩٤، ٤١٥، ٤١٩، ٤٣٢.
(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٤٤٧.