٢٢٩٥ - مسألة:(وإن خَلَطَه بما يَتَمَيَّزُ منه، لَزِمَه تَخْلِيصُه ورَدُّه) مثلَ أن يَخْلِطَ حِنْطَةً بشَعِيرٍ أو بسِمْسِمٍ، أو صِغارَ الحَبِّ بكِبارِه، أو زَبِيبًا أَسْوَدَ بأحْمَرَ؛ لِما ذكَرْنا. وأَجْرُ المُمَيِّزِ عليه، كأَجْرِ رَدِّه إذا بعَّدَه. وإن أمْكَنَ تَمْييزُ بعضِه وَجَب تَمْيِيزُ ما أمْكَنَ منه، وإن لم يُمْكِنْ تَمْيِيزُ شيءٍ منه، فسَنَذْكُرُه، إن شاء اللهُ تعالى.
٢٢٩٦ - مسألة:(وإن بَنَى عليه، لَزِمَه رَدُّه، إلَّا أنَّ يكونَ قد بَلِيَ) إذا غَصَب. شيئًا فشَغَلَه، بمِلْكِه؛ كحَجَر بَنَى عليه، أو خَيطٍ خاطَ به ثَوْبَه، أو نحوه، فإن بَلِيَ الخَيطُ أو انْكَسَرَ الحَجَرُ، أو كان مَكانَه خَشَبَة فتَلِفَتْ، لم يَجِبْ رَدُّه، ووَجَبَتْ قِيمَتُه؛ لأنَّه صار هالكًا، فوَجَبَتْ قِيمَتُه، كما لو تَلِفَ. وإن كان باقِيًا بحالِه، لَزِمَه رَدُّه وإنِ انْتَقَضَ البِناءُ وتَفَصَّلَ الثَّوْبُ. وبهذا قال مالكٌ، والشافعيُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا يَجِبُ رَدُّ (١) الخَشَبةِ والحَجَرِ؛ لأَنه صارَ تابعًا لمِلْكِه يَسْتَضِرُّ بقَلْعِه، فلم يَجبْ رَدُّه، كما لو غَصَب خَيطًا فخاطَ به جُرْحَ عَبْدِه. ولَنا، أنَّه مَغْصُوبٌ أمكَنَ رَدُّه،