للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعِمَادُ الْقَسْمِ اللَّيْلُ، إلَّا لِمَنْ مَعِيشتُهُ بِاللَّيْلِ، كَالْحَارِسِ.

ــ

رواهما أبو داودَ (١).

٣٣٥٣ - مسألة: (وعمادُ القَسْمِ اللَّيْلُ، إلا لمَن، مَعِيشَتُه باللَّيْلِ، كالْحَارِسِ) ولا خلافَ في هذا؛ وذلكَ لأَنَّ الليلَ للسَّكَنِ والإِيواءِ، يَأْوِى فيه الإِنْسانُ إلى مَنْزِلِه، ويَسْكُنُ إلى أهْلِه، ويَنامُ في فِراشِه مع زَوْجَتِه عادةً، والنَّهارَ للمَعاشِ، والخُروجِ، والتَّكَسُّبِ، والاشْتِغالِ، قال اللَّهُ تعالى: [{وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا} (٢). وقال سبحانه: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} (٣). وقال تعالى] (٤): {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ


(١) في: باب في القسم ببن النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٢.
كما أخرجهما الترمذى، في: باب في التسوية بين الضرائر، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٨٠، ٨١. والنسائى، في: باب ميل الرجل الى بعض نسائه دون بعض، من كتاب عشرة النساء. المجتبى ٧/ ٦٠. وابن ماجه، في: باب القسمة بين النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٣. والدارمى، في: باب في العدل بين النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٩٥، ٣٤٧، ٤٧١, ٦/ ١٤٤.
(٢) سورة الأنعام ٩٦.
(٣) سورة النبأ ١٠، ١١.
(٤) سقط من: الأصل.