للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} (١). فعلى هذا يَقْسِمُ الرَّجلُ بينَ نِسائِه ليلةً وليلةً، ويكونُ في النَّهارِ في مَعاشِه فيما شاءَ ممَّا يُباحُ له، إلَّا أن يكونَ ممَّن مَعاشُه باللَّيْلِ، كالحارسِ ومَن أشْبَهَه (٢)، فإنه يَقْسِمُ بينَ نِسائِه بالنَّهارِ، ويكونُ اللَّيْلُ في حَقِّه كالنَّهارِ في حَقِّ غيرِه.

فصل: والنَّهارُ يَدْخُلُ في القَسْمِ تَبعًا للَّيلِ؛ بدليل ما رُوِى أنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يوْمَها لعائشةَ. مُتَّفقٌ عليه (٣). وقالت عائشةُ: قُبِضَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في بَيْتِى، وفى يَوْمِى (٤). وإنَّما قُبِضَ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهارًا. ويَتْبَعُ اليومُ اللَّيْلَةَ


(١) سورة القصص ٧٣.
(٢) في الأصل: «أشبههم».
(٣) أخرجه البخارى، في: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٤٣. ومسلم، في: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٥.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في القسم بين النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٢، ٤٩٣. وابن ماجه، في: باب المرأة تهب يومها لصاحبتها، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١١٧.
(٤) أخرجه البخارى، في: باب ما جاء في بيوت أزواج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، من كتاب الخمس، وفى: باب فضل عائشة، رضى اللَّه عنها، من كتاب فضائل أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، وفى: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٤/ ٩٩، ٥/ ٣٧، ٧/ ٤٤. ومسلم، في: باب في فضل عائشة، رضى اللَّه عنها، من كتاب فضائل الصحابة. صحيح مسلم ٤/ ١٨٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٨، ١٢١، ٢٠٠، ٢٧٤.