للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَمَنْ شَكَّ في الْوَقْتِ، لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ،

ــ

٢٩٤ - مسألة: (ومَن شَكَّ في الوَقْتِ، لم يُصَلِّ حتى يَغْلِبَ على ظَنِّهِ [دُخُولُه) متى شَكَّ في دُخُولِ وقتِ الصلاةِ، لم يُصَلِّ حتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَه، أو يَغْلِبَ على ظَنِّهِ] (١) ذلك، مِثْلَ مَن له صَنْعَةٌ جَرَتْ عادَتُه بعَمَلِ شيءِ مُقَدَّرٍ إلى وَقْتِ الصلاةِ، أو قارِئْ جَرَتْ عادَتُه بقراءةِ شيءٍ فقرَأه، وأشْباهِ هذا، فمتى فَعَل ذلك، وغَلَب على ظَنِّهِ دُخُولُ الوقتِ، أُبِيحَ له فِعْلُ (٢) الصلاةِ، والأوْلَى تَأخِيرُها قليلًا احْتِياطًا، إلَّا أن يَخْشَى خُرُوجَ الوقتِ، أو تكُونَ صلاةُ العَصْرِ في وقتِ الغَيْمِ، فإنَّه (٣) يُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ بها، لِما روَى بُرَيْدَةُ، قال: كُنّا مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوَةٍ، فقال: «بَكرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ في اليَوْمَ الغَيْمَ؛ فَإنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ (٤) عَمَلُهُ». رَواه البُخارِيُّ (٥). قال شَيْخُنا (٦): ومَعْناه، واللهُ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقطت من: م.
(٣) في م: «فإنها».
(٤) حبط عمله: فسد وهدر.
(٥) في: باب من ترك العصر، في باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم، من كتاب المواقيت. صحيح البخارى ١/ ١٤٥، ١٥٤. كما أخرجه النسائى، في: باب من ترك صلاة العصر، من كتاب الصلاة. المجتبى ١/ ١٩١. وابن ماجة في: باب ميقات الصلاة في الغيم، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجة ١/ ٢٢٧. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦١.
(٦) في: المغنى ٢/ ٣٣١.