للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَصْلٌ: الرَّابعُ، لُبْسُ الْمَخِيطِ وَالْخُفَّيْنِ،

ــ

١١٨٨ - مسألة: (الرَّابِعُ، لُبْسُ المَخِيطِ والخُفَّيْن) قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أن المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِن لُبْسِ القَمِيصِ، والعَمائِمِ، والسَّراوِيلاتِ، والبَرانِس، والخِفافِ. والأصْلُ في هذا ما روَى ابنُ عُمَر، رَضِىَ الله عنهما، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إلَّا أحَدًا لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقطَعْهُمَا أسْفَلَ مِن الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ (١)». مُتَّفَقٌ عليه (٢).


(١) الورس: نبت يستعمل لتلوين الملابس الحريرية.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، من كتاب الحلم، وفى: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، من كناب الصلاة، وفى: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، وباب البرانس، وباب السراويل، وباب العمائم، من كتاب الحج، وفى: باب النعال السبتية وغيرها، من كناب اللباس. صحيح البخارى ١/ ٤٥، ١٠٢، ٣/ ٢٠، ٢١، ٧/ ١٨٧، ١٩٨. ومسلم، في: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٣٤، ٨٣٥.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يلبس المحرم، من كتاب المناسك. سنن أبى داو د ١/ ٤٢٣. والنسائى، في: باب النهى عن لبس القميص للمحرم، وباب النهى عن لبس السراويل في الإحرام، وباب النهى عن أن تنتقب المرأة الحرام، وباب النهى عن لبس البرانس في الإحرام، وباب النهى عن لبس العمامة في الإحرام، وباب النهى عن لبس الخفين في الإحرام، وباب الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين، وباب قطعهما أسفل من الكعبين، وباب النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين، من كتاب مناسك الحج. المجتبى ٥/ ١٠٠ - ١٠٤. وابن ماجه، في: باب ما يلبس المحرم من الثياب، وباب السراويل والحفين للمحرم إذا يجد إزارا أو نعلين، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧٧، ٩٧٨. والدارمى، في: باب ما يلبس المحرم من الثياب، من كتاب المناسك. سنن =