للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِى خَمْسَةِ اثوَابٍ، إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ.

ــ

وَقَصَتْه دَابَّتُه: «وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ». رَواه البخارىُّ (١).

٧٦٩ - مسألة: (وتُكَفَّنُ المرأةُ في خَمْسَةِ أثوابٍ، إزارٍ، وخِمارٍ، وقَمِيصٍ، ولِفافَتَيْن) قال ابنُ المُنْذِرِ: أكْثَرُ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلْمِ يَرَى أن تُكَفَّنَ المرأةُ في خَمْسَةِ أثْوابٍ. منهم الشَّعْبِىُّ، ومحمدُ بنُ سِيرِينَ، والنَّخَعِىُّ، والأوْزَاعيُّ، والشافعىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْىِ. وكان عَطاءٌ يَقُولُ: تُكَفَّنُ في ثَلَاثةِ أثْوابٍ، دِرْعٍ، وثَوْبٍ تحتَ الدِّرْعِ تُلَفُّ به، وثَوْبٍ فوقَه تُلَفُّ فيه (٢). وقال سُلَيْمانُ بنُ موسى (٣):


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق بمعناه، في: باب كفن المرأة، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٤٣٣.
(٣) في النسخ: «موسى بن سليمان» وهو خطأ. وأثبتناه على الصواب كما في مصنف عبد الرزاق. وانظر المغنى ٣/ ٣٩١، وتقدم التعريف به في ٤/ ٤٠٦.