للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

دِرْعٌ وخِمارٌ ولِفافَةٌ (١). والصَّحِيحُ الأوَّلُ. وإنَّما اسْتُحِبَّ ذلك، لأنَّ المرأةَ تَزِيدُ في حالِ حَيَاتِها على الرجلِ في السَّتْرِ لزيادَةِ عَوْرَتِها على عَوْرَتِه، فكذلك بعدَ المَوْتِ، ولمَّا كانت تَلْبَسُ المَخِيطَ في إحْرامِها. وهو أكْمَلُ أحْوالِ الحِىِّ، اسْتُحِبَّ إلْباسُها إيَّاهُ بعدَ مَوْتِها، بخِلافِ الرجلِ، وقد روَى أبو داودَ (٢)، بإسْنادِه عن لَيْلَى بنتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ، قالت: كُنْتُ في مَن غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عندَ وفاتِها، فكان أوَّلُ ما أعْطانا الحِقاءَ (٣)، ثم الدِّرْعَ، ثم الخِمارَ، ثم المِلْحَفَةَ (٤)،


(١) أخرجه عبد الرزاق، في: باب كفن المرأة، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٤٣٣.
(٢) في: باب في كفن المرأة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٧٨.
(٣) الحقاء: هو الإزار الذى يشد على العورة.
(٤) الملحفة: الملاءة التى تلتحف بها المرأة.