للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَنْهُ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أدَّى إِلَى الْوَرَثَةِ، أنَّ وَلَاءَهُ لَهُم، وَإنْ أَدَّى إِلَيهِمَا فَوَلَاؤهُ بَينَهُمَا.

ــ

والأعمامِ وبَنِيهم، اقْتَسَمُوا المراثَ بالسَّويَّةِ. وهذا كُلُّه لا خلافَ فيه سوى ما ذكرنا مِن الأقوالِ الشَّاذَّةِ.

فصل: ويُقَدَّمُ المَوْلَى في الميراثِ على الرَّدِّ وذَوي الأزحام، في قول جُمهورِ العُلماءِ مِن الصحابةِ والتابعينَ ومَن بعدَهم. فإذا مَات رجل فخَلَّفَ بِنتَه ومَوْلاه، فلبِنْتِه النصفُ، والباقي لمَوْلاه. كان خَلَّفَ ذا رَحِم ومَوْلَاه، فالمالُ لمَوْلاه خاصَّةً. وعن عمرَ، وعل، يُقَدَّمُ الرَّدُّ على المَوْلَى. ولعَلَّهُم يحتَجُّون بقولِ اللهِ تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ} (١). ولَنا، حَدِيثُ عبدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ (٢)، وحديثُ الحسنِ (٣). ولأنَّه عَصَبَة يَعقِلُ عن مَوْلاه، فيُقَدَّمُ. على الرَّدِّ وذي (٤) الرَّحِمَ، كابْنَ العَمِّ.

٢٨٨٩ - مسألة: (وعنه في المُكاتَبِ إذا أدَّى إلى الورَثَةِ، أنَّ وَلاءَه لهم) لأنَّه انْتَقَلَ إليهم، أشْبَه ما لو اشْتَرَوْه (وإن أدَّى إليهما فولاؤه بَينَهما) لأنَّهما اشْتَرَكا في أدَائِه إليهما، فاشْتَرَكا في اسْتِحقَاقِ ولائِه، كالشَّرِيكين.


(١) سورة الأنفال ٧٥، سورة الأحزاب ٦.
(٢) حديث عبد الله بن شداد يأتي في صفحة ٤٣٤.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٤٠٩، ٤١٠.
(٤) في م: «ذوي».