للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلا يَجُوزُ لِلرجُلِ لُبسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ، وَلَا مَا غَالِبُهُ الْحَرِير، وَلَا افْتِرَاشُهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورةٍ،

ــ

- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان لا يَتْرُكُ في بَيْتِه شَيْئًا فيه تَصْلِيبٌ إلَّا قَضَبَه (١). رَواه أبو داودَ (٢).

٣٢٨ - مسألة: (ولا يَجُوزُ للرجلِ لُبْسُ ثِيابِ الحَرِيرِ، ولا ما غالِبُه الحَرِيرُ، ولا افْتِراشُه إلَّا مِن ضَرُورَةٍ) يَحْرُمُ على الرجلِ لُبْسُ ثِيابِ الحرِيرِ في الصلاةِ وغيرِها، في غير حالِ العُذْرِ إجْماعًا. حكاه ابنُ عبدِ البَرِّ؛ لِما روى أبو موسى، أنَّ رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «حُرمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذهَبِ


(١) يعني: قطعه.
(٢) في: باب في الصليب في الثوب، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٩١. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب نقض الصور، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ ٧/ ٢١٥. والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٥٢، ٢٣٧, ٢٥٢.