للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَلَى ذُكُورِ أمَّتِي وَأحِلَّ لإنَاثِهِمْ». أخْرَجَه أبو داودَ، والترمِذِي (١)، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عُمَرَ بنِ الخَطّابِ، رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فإنَّه مَنْ لَبِسَه فِي الدنيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الْآخِرَة». مُتَّفَق عليه (٢). والافْتِراش كاللُّبْسِ؛ لِما روَى حذَيْفَةُ، قال: نَهانا النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أن نَشربَ في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وأن نأكلَ فيها، وأن نَلْبَسَ الحَرِيرَ والدِّيباجَ، وأن نجْلِسَ عليه. رَواه


(١) أخرجه أبو داود، في: باب والحرير للنساء، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٢. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الحرير والمذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٢٠. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب تحريم الذهب على الرجال، من كتاب الزينة. المحتبى ٨/ ١٣٩. وابن ماجه، في: باب ليس الحرير والذهب للنساء، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٩.
(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ ٧/ ١٩٣. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤١، ١٦٤٢. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٥٨. وابن ماجه، في: باب كراهية لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٧، ١١٨٨، والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٢٠، ٣٦، ٣٧، ٣٩.