٢٧٦ - مسألة:(ومَن جَمَع بينَ صَلَاتَيْن، أو قَضَى فَوائِتَ، أذَّنَ وأقام للأُولَى، ثُمُّ أقَامَ لكلِّ صلاةٍ بعدَها) متى جَمَع بينَ صَلاتَيْن، أذَّنَ وأقام للأُولَى، ثُمَّ أقَامَ للثانِيَةِ، سَواءٌ كان الجَمْعُ في وَقْتِ الأُولَى أو الثانيةِ؛ لما روَى جابِرٌ، أن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - جَمَع بينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ بعَرَفَةَ، وبينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ بمُزْدَلِفَةَ، بأذانٍ وإقامَتَيْن. رَواه مسلمٌ (١). وعن ابنِ عُمَرَ، قال: جَمَع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينَ المَغْرِبِ والعِشاء بجَمْعٍ، كلُّ واحِدَةٍ
(١) في: باب حجة النبى - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٦٠، ٨٩١. كما أخرجه أبو داود، في: باب صفة حجة النبى - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٤٢. والنسائى، في: باب الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ١٤. وابن ماجه، في: باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٢٦. والدارامى، في: باب في سنة الحج، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٤٨