٥٠٣٨ - مسألة:(وإن شَهِدَ أحدُهما أنَّ له) عليه (ألْفًا، وشَهِدَ آخَر أن له عليه ألْفَيْنِ، فهل تَكْمُل البَيِّنَة على ألْفٍ؟ على وَجْهَيْنِ) أحَذهما، تَكْمُلُ، كالتى قبلَها. والثاني، لا تكْمُلُ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ الألْفُ المُنْفَرِدُ (١) مِن غيرِ الألْفَيْن.
٥٠٣٩ - مسألة:(وإن شَهِدَ أحدُهما أنَّ له عليه ألْفًا مِن قَرْضٍ، وشَهِدَ آخَر أنَّ له عليه ألْفًا مِن ثَمَنِ مَبِيعٍ، لم تَكْمُلِ البَيِّنَةُ) أمَّا إذا اخْتَلَفَتِ الأسْبابُ والصِّفاتُ، مثلَ أن يشْهَدَ شاهِدٌ بألفٍ مِن قَرْضٍ، وآخَر بألفٍ