للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَيَّ وَقْتٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فَهِيَ طاهرٌ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

ــ

٢٤٢ - مسألة: (أيَّ وَقْتٍ رَأتِ الطُّهْرَ، فهي طاهِرٌ، تَغْتَسِلُ وتُصلِّي) إذا كان الطّهْرُ أقَلَّ مِن ساعَةٍ، فيَنْبَغِي أن لا تَلْتَفِتَ إليه، لِما ذَكَرْنا مِن قولِ ابنِ عباسِ في الحَيضِ. وإن (١) كان أكثَرَ مِن ذلك، فظاهِرُ قَوْلِه ههُنا أنَّها تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي، لقولِ (٢) ابنِ عباسِ. وهذا قولُ أكْثَرِ أصحابِنا (٣)، لقولِ علي، رَضِي اللهُ عنه: لا يَحِلُّ للنُّفَساءِ إذا رَأتِ الطّهْرَ إلَّا أن تُصَلِّيَ (٤). وقد رُوِيَ عن أحمدَ، أنَّها إذا رَأتِ النَّقاءَ أقَلَّ مِن يَوْمٍ (٥) لا يَثْبُتُ لها أحْكامُ الطّاهِراتِ. رَواه يعقوبُ عنه. فعلى هذا لا يَثْبُتُ لها حُكْمُ الطّاهِراتِ إلَّا أن تَرَى الطُّهْرَ يومًا كامِلًا، لأنَّ الدَّمَ يَجْرِى تارَةً، ويَنْقَطِعُ اخْرَى، فلم يُمْكِنِ اعْتِبارُ مُجَرَّدِ الانْقِطاعِ، فلا بُدَّ مِن ضابِطٍ للانقِطاعِ المَعْدُودِ طُهْرًا، واليَوْمُ يَصْلُحُ أن يكُونَ ضابِطًا، فتَعَلَّق (٦) الحُكْمُ به. واللهُ أعلمُ.


(١) في الأصل: «فلو».
(٢) في الأصل، م: «لحديث».
(٣) بعده في الأصل: «وفيه رواية أخرى أنها لا تلتفت إليه إذا كان أقل من يوم وقد ذكرناه».
(٤) أخرجه البيهقي، في: باب النفاس، من كتاب الحيض. السنن الكبرى ١/ ٣٤٢.
(٥) في م: «يومين».
(٦) في الأصل: «فيتعلق».