للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيُبَاحُ الْعَلَمُ الْحَرِيرُ فِي الثوْبِ، إذا كَانَ أرْبَعَ أصَابعَ فَمَا دُونَ. وَقَالَ أبو بَكْرٍ: يُبَاحُ وإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا.

ــ

٣٣٣ - مسألة: (ويُباحُ العَلَمُ الحرِيرُ في الثَّوْبِ إذا كان أرْبَعَ أصابعَ فما دُونَ) لِما روَى عُمَرُ بنُ الخَطابِ، رَضِيَ الله عنه، قال: نَهَى رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن الحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْن أو ثَلاث أو أرْبَع. رَواه مسلمٌ (١). (وقال أبو بكر) في «التنبِيهِ»: (يُباحُ وإن كان مُذَهبًا) لأنه يَسِير (٢)،


(١) في: باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٦٩، ٣٧٠. والتِّرمذيّ, في: باب ما جاء في الحرير والذهب، من أبواب اللباس. عارضه الأحوذى ٧/ ٢٢٥.
(٢) في الأصل: «يستر».