للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيكَبِّرُ إذَا سَجَدَ، وإذَا رَفَعَ،

ــ

الحسنُ، وابنُ سِيرِينَ، وِأصحابُ عبدِ اللهِ، والليْثُ، ومالكٌ؛ لأنَّ الأمرَ بالسجُودِ فيها. ولَنا، أنَّ تَمامَ الكَلامِ في الثانيةِ، فكان السُّجُودُ بعدَها، كما في سَجْدَةِ النَّحْلِ عندَ قَوْلِه: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}. وذِكرُ السَّجْدَةِ في التى قَبْلَها.

٥١٤ - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ إذا سَجَد، وإذا رَفَع) (١) متى سَجَد للتلاوَةِ فعليه التَّكبِيرُ للسجُودِ والرَّفْع منه، في الصلاةِ وغيرِها. وبه قال الحسن (٢)، وابنُ سيرِينَ، والنخَعيُّ، والشافعيُّ، وأصحابُ


(١) في الأصل: «ركع».
(٢) في الأصل: «إسحاق».