للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الْحَوَالةِ

ــ

بابُ الحَوالةِ

الحَوالةُ ثابِتَةٌ بالسُّنَّةِ والإِجْماعِ. أمّا السُّنَّةُ، فما روَى أبو هُرَيرَةَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وإذَا اُتْبعَ أحَدُكُم عَلَى مَلِئٍ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عليه (١). وفي لَفْظٍ: «ومَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِئٍ فَلْيَحْتَلْ» (٢). وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على جَوازِ الحَوالةِ في الجُمْلَةِ. واشْتِقاقُها مِن تَحْويل الحَقِّ مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ. وقد قِيلَ: إنَّها بَيعٌ. فإنَّ المُحِيلَ يَشتَرِي ما في ذِمَّتِه بما له في ذِمَّةِ المُحالِ عليه، وجاز تَأْخِيرُ القَبْضِ رُخْصةً؛ لأنَّه مَوْضُوعٌ على الرِّفْقِ، فيَدْخُلُها خيارُ المَجْلِسِ؛ لذلك (٣). والصَّحِيحُ


(١) أخرجه البخاري، في: باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، وباب إذا أحال على ملى فليس له رد، من كتاب الحوالات، وفي: باب مطل الغني ظلم، من كتاب الاستقراض. صحيح البخاري ٣/ ١٢٣، ١٥٥. ومسلم، في: باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٧. وأبو داود، في: باب في المطل، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢. والترمذي، في: باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، من كتاب البيوع. عارضة الأحوذي ٦/ ٤٤. والنسائي، في: باب مطل الغني، وباب الحوالة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٨، ٢٧٩. وابن ماجه، في: باب الحوالة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٣. والدارمي، في: باب في مطل الغني ظلم، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦١. والإمام مالك، في: باب جامع الدين والحول، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧١، ٢٤٥، ٢٥٤، ٢٦٠، ٣١٥، ٣٧٧، ٣٨٠، ٤٦٤، ٤٦٥.
(٢) هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٦٣.
(٣) في ق: «كذلك».