للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ وَعَنْ أَيَّامِ مِنًى، جَازَ.

ــ

حابِسٌ لمَن لم يَأْتِ به.

١٣١٠ - مسألة: (وأوَّلُ وَقْتِه بعدَ نِصْفِ اللَّيْلِ مِن لَيْلَةِ النَّحْرِ، والأفْضَلُ فِعْلُه يومَ النَّحْرِ، فإن أخَّرَه عنه وعن أيَّامِ مِنًى، جازَ) لهذا الطَّوافِ وَقْتانِ؛ وَقْتُ فَضِيلَةٍ، ووَقْتُ إجْزاءٍ؛ فأمَّا وَقْتُ الفَضِيلَةِ، فيَوْمُ النَّحْرِ بعدَ الرَّمْى والنَّحْرِ والحَلْقِ؛ لقولِ جابِرٍ، رَضِىَ اللَّه عنه، في صِفَةِ حَجِّ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ النَّحْرِ: فأفاضَ إلى البَيْتِ، فصَلَّى بمَكَّةَ الظُّهْرَ (١). وقد ذَكَرْنا حَدِيثَ عائشةَ، قالت: فَأفَضْنَا يومَ النَّحْرِ. وقال ابنُ عُمَرَ: أفاضَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عليهما (٢). وإن أخَّرَه إلى اللَّيْلِ فلا بَأْسَ؛ فإنَّ ابنَ عباسٍ، وعائشةَ، رَوَيَا أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أخَّرَ طَوافَ الزِّيارَةِ إلى اللَّيْلِ. رَواهما أبو داودَ، والتِّرْمِذِىُّ (٣). وأمَّا وَقْتُ


(١) تقدم تخريج حديث جابر الطويل في ٨/ ٣٦٣.
(٢) تقدم آنفًا حديث عائشة، أما حديث ابن عمر فلم يروه البخارى. انظر اللؤلؤ والمرجان ٢/ ٧٣. وتحفة الأشراف ٦/ ١٥٥. وأخرجه مسلم، في: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٥٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإفاضة في الحج، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٤.
(٣) أخرجهما أبو داود، في: باب الإفاضة في الحج، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٦٢. والترمذى، في: باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٥٢. =