للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ سنَّةِ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتِهِ

السُّنَّة فِى الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِى طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، ثمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتهَا.

ــ

بابُ سنَّةِ الطَّلاقِ وبدْعَتِهِ

(السُّنَّةُ في الطَّلاقِ أن يُطَلِّقَها واحدةً في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه، ثم يَدَعَها حتى تَنْقَضِىَ عِدَّتُها) يعنى بطلاقِ السُّنَّةِ الطَّلاقَ الذى وَافقَ أمرَ اللَّهِ سبحانه وتعالى وأمْرَ رَسولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في قولِه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١). وفى حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، الذى ذكَرْناه (٢). ولا خِلافَ في أنَّه إذا طَلَّقَها في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه واحدةً، ثم تَرَكَها حتى تَنْقَضىَ عِدَّتُها، أنَّه مُصِيبٌ للسُّنَّةِ مُطَلِّقٌ للعدَّةِ التى أمَرَ اللَّهُ بها. قاله (٣) ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ المُنْذِرِ.


(١) سورة الطلاق ١.
(٢) تقدم تخريجه في ٢/ ٣٩١. وهو في سنن أبى داود ١/ ٥٠٣، ٥٠٤.
(٣) في الأصل: «قال». وانظر: التمهيد ١٥/ ٦٩.