للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَهَلْ تُكْرَهُ كِتَابَةُ مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ــ

٢٩٧٦ - مسألة: (وهل تُكْرَهُ كِتابَةُ مَن لا كَسْبَ له؟ على رِوايَتَين) قال القاضي: ظاهِرُ كلامِ أحمدَ كَرَاهَتُه. وكان ابنُ عمرَ يَكْرَهُه (١). وهو قولُ مسروقٍ، والأوْزَاعِيِّ. وعن أحمدَ، أنَّه لا يُكْرَه. ولم يَكْرَهْه الشافعيُّ، وإسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ، وطائفةٌ مِن أهلِ العلمِ؛ لأنَّ جُوَيرِيَةَ بنتَ الحارِثِ، كاتَبَها ثابتُ بنُ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ، فأتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَسْتَعِينُه في كِتابَتِها، فأدَّى عنها كِتابَتَها وتَزَوَّجَها (٢). واحْتَجَّ ابنُ المُنْذِرِ بأنَّ بَرِيرةَ كاتَبَت ولا حِرْفَةَ لها، فلم يُنْكِرْ ذلك رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٣). ووَجْهُ الأوَّلِ ما ذَكَرْنا في عِتْقِه (٤). قال شيخُنا (٥): ويَنْبَغِي أن يُنْظرَ في المُكاتَبِ، فإن كان ممَّن يتَضَرَّرُ بالكِتابَةِ ويَضِيعُ؛ لِعَجْزِه عن الإِنْفاقِ على نَفْسِه، ولا يَجِدُ مَن يُنْفِقُ عليه، كُرِهَتْ


(١) أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء في تفسير قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمُ خَيرًا}، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى ١٠/ ٣١٨. وعبد الرزاق، في: باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، من كتاب المكاتب. المصنف ٨/ ٣٧٤. وابن أبي شيبة، في: باب من كره أن يكاتب عبده. . . .، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٧/ ٢٣.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، من كتاب العتق. سنن أبي داود ٢/ ٣٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٧٧.
(٣) حديث بريرة تقدم تخريجه في ١١/ ٢٣٤، ٢٣٥.
(٤) تقدم الكلام عليه في صفحة ٧.
(٥) في: المغني ١٤/ ٤٤٣.