للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذا مِنْكَ وَلَكَ.

ــ

الذَّبْحِ، ولأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ (١) عَلَيْهِ فَكُلْ» (٢). وقد رُوِى عن أحمدَ أنَّه تَوَقَّفَ في أكْلِ البَعِيرِ إذا ذُبِحَ. والأوَّلُ أوْلَى؛ لِمَا ذَكَرْنَا.

١٣٤٨ - مسألة: (ويقولُ عندَ ذلك: بسمِ اللَّه واللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ هذا مِنْكَ وَلَكَ) يُسْتَحَبُّ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ إلى القِبْلَةِ، وأن يقولَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أكْبَرُ. قال ابنُ المُنْذِرِ: ثَبَت أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا ذَبَح يقولُ: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أكْبَرُ». وإن قال ما وَرَدَ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِمّا زَادَ على ذلك فحَسَنٌ، فقد روَى ابنُ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) سقط من: م.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرا، من كتاب الشركة، وفى: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، من كتاب الجهاد، وفى: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، وباب ما أنهر الدم، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى ٣/ ١٨١، ١٨٦، ٤/ ٩١، ٧/ ١١٨، ١١٩. وأو داود، في: باب في الذبيحة بالمروة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٩١، ٩٢. والترمذى، في: باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٨٦. والنسائى، في: باب النهى عن الذبح كالظفر، وباب في الذبح بالسن، وباب المنفلتة التى لا يقدر على أخذها، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ١٩٩، ٢٠١. وابن ماجه، في: باب ما يذكى به، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٦٣، ٤٦٤، ٤/ ١٤٠, ١٤٢.