للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ لَمْ يَحْلِف الْمُدَّعُونَ وَلَم يَرْضَوْا بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَدَاهُ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

ــ

أنَّ هذه أيْمانٌ يُبْرِئُ بها كلُّ واحدٍ نفْسَه [مِن القتلِ] (١)، فكان على كلِّ واحدٍ خَمْسون، كما لو ادُّعِىَ على كلِّ واحدٍ وحدَه قتيلٌ، ولأنَّه لا يُبْرِئَ المُدَّعَى عليه حالَ الاشْتِراكِ إلَّا ما يُبْرِئُه حالةَ الانْفِرادِ، ولأَنَّ كلَّ واحدٍ منهم يَحْلِفُ على غيرِ ما حَلَف عليه صاحِبُه، بخلافِ المُدَّعِين، فإنَّ أيْمانَهم على شئٍ واحدٍ، فلا يَلْزَمُ مِن تَلْفِيقِها تَلْفِيقُ ما يخْتلِفُ مدلُولُه ومقْصُودُه.

٤٣٦٧ - مسألة: (فإن لم يَحْلِفِ المُدَّعُون، ولم يَرْضَوْا بيَمِينِ المُدَّعَى عليه، فَدَاه الإِمَامُ مِن بَيْتِ المالِ) يعنى أدَّى دِيَتَه؛ لقَضِيَّةِ عبدِ اللَّهِ بنِ سَهْلٍ حينَ قُتِلَ بخَيْبَرَ، فأبَى الأنْصارُ أن يَحْلِفُوا، وقالوا: كيف نَقْبَلُ أيْمانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فوَداه النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن عندِه، كَرَاهِيَةَ أن يُطَلَّ (٢) دَمُه. فإن تَعَذَّرَ فِداؤُه مِن بيتِ المالِ، لم يجبْ على المُدَّعَى عليهم شئٌ؛ لأَنَّ الذى تَوَجَّهَ (٣) عليهم اليَمِينُ، وقد امْتَنَعَ مُسْتَحِقُّوها مِن اسْتِيفائِها، فلم يجبْ لهم شئٌ، كدَعْوَى المالِ.


(١) في الأصل: «عن القتيل».
(٢) في الأصل: «يبطل».
(٣) في الأصل: «توجب».