للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيعَهَا سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ،

ــ

شيخُنا (١)؛ لِما ذَكَرْنا، ولِما روَى جابِرٌ، عن النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، أنَّه قال: «إذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَخالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ». رَواه أبو داودَ (٢). وروَى ابنُ عُمَرَ، عن النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، أنَّه قال: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ، فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ، وَمَنْ لَمْ يَكنْ لَهُ ثَوْبَانِ، فَلْيَأْتَزِرْ ثُمَّ لْيُصَلِّ». رَواه الإمامُ أحمدُ (٣). ولأنَّ القِيامَ مُتَّفَقٌ على وُجُوبِه، فلا يُتْرَكُ لأمْرٍ مُختَلَفٍ فيه. واللهُ أعلمُ.

٣١٥ - مسألة: (فإن لم يَكْفِ جَمِيعَها، سَتَر الفَرْجَيْن) لأنَّهما أفْحَشُ، وهما عَوْرَةْ بغيرِ خِلافٍ.


(١) في: المغني ٢/ ٣١٧.
(٢) في: باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٨. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا كان الثوب ضيقًا، من كتاب الصلاة. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٠١. ومسلم، في: باب حديث جابر الطَّويل وقصة أبي اليسر، من كتاب الزهد. صحيح مسلم ٤/ ٢٣٠٥، ٢٣٠٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٣٣٥.
(٣) في: المسند ٢/ ١٤٨.