للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيُسْتَحَبُّ أنْ يَجْلِسَ بَعدَ أذَانِ الْمَغْرِبِ جَلْسَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ يقيمَ.

ــ

- صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَمنَعنكُم مِنْ سَحُورِكُم أذَانُ بِلَالٍ؛ فَإنَّهُ يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ، لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُم وَيَرجِعَ قَائِمُكُم». رَواه أبو داودَ (١). ويُسْتَحَبُّ أن يُؤذنَ في أوَّلِ الوَقتِ؛ ليَتَأهَبَ النّاسُ للصلاةِ، وقد روَى جابِرُ بنُ سَمُرَةَ، قال: كان بِلالٌ لا يُؤخِّرُ (٢) الأذانَ عن الوَقتِ، ورُبَّما أخَّرَ الإقامَةَ شيئًا. رَواه ابن ماجه (٣). وفى رِواية: كان بِلال يُؤذِّنُ إذا مالَتِ الشمسُ، لا يَخْرِمُ (٤).

٢٧٥ - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ أن يَجْلِسَ بعدَ أَذانِ المَغرِبِ جَلْسَةً خَفِيفَةً، ثم يُقيمَ) لِما روَى تَمّامٌ (٥) في فَوائِده، بإسْنادِه، عن أبى


(١) في: باب في وقت السحور من كتاب الصوم. سنن أبي داود ١/ ٥٤٨. كما أخرجه البخارى، في: باب الأذان قبل الفجر، من كتاب الأذان، وفى: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» (في ترجمة الباب)، من كتاب الصوم، وفي: باب الإشارة في الطلاق، من كتاب الطلاق، وفي: باب جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. . . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البخارى ١/ ١٦٠، ١٦١، ٢/ ٣٧، ٧/ ٦٧، ٩/ ١٠٢. ومسلم، في: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . . إلخ، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٦٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في تأخير السحور، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٤١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٨٦، ٣٩٢، ٤٣٥.
(٢) في الأصول: «يخرم»؛ والمثبت من ابن ماجه.
(٣) في: باب السنة في الأذان، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه ١/ ٢٣٦.
(٤) أخرجها أحمد، في: المسند ٥/ ٩١.
(٥) أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله الرازى، المحدث الثقة، المتوفى سنة أربع عشرة وأربعمائة، وكتابه الفوائد مخطوط. تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٥٦ - ١٠٥٨.