أوْلَى من إيقاعِ طَلْقَةٍ زَائدةٍ بالشَّكِّ. فأمَّا إن أرادَ قِسْمةَ كُلِّ طَلْقَةٍ بَيْنَهُنَّ، فهو على ما قال أبو بكرٍ. وإن قال: أوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ ثلاثًا، أو: أرْبعًا. فعلى قَوْلِنا يَقَعُ بكُلِّ واحدةٍ طَلْقَةٌ، وعلى قَوْلِهما يَطْلُقْنَ ثلاثًا ثلاثًا.
٣٤٩٢ - مسألة:(وَإِنْ قَالَ: أوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ خَمْسًا. وَقعَ بِكُلِّ واحِدَةٍ طَلْقَتَانِ) وبه قال الحسَنُ، وقَتادَةُ، والشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْى؛ لأَنَّ نَصِيبَ كُلِّ واحدةٍ تَطْلِيقَةٌ ورُبْعٌ، ثم تُكَمَّلُ. وكذلك إن قال: ستًّا، أو: سَبْعًا، أو: ثمانيًا. وإن قال: أوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ تِسْعًا. وقَعَ بكُلِّ واحدةٍ ثلاثٌ، على القَوْلَيْن جميعًا.